پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص537

مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه.

وعلى ما اخترناه: يسقط الثمن من قيمة المبيع، وينسب الثلث الى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة، وهو ثلثاه بثلثي الثمن، أو ينسب الثلث الى المحاباة، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.

فان خلف عشرة اخرى فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن.

وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه واربعة أتساعه بجميعالثمن، ويرد نصف تسعه.

أو ينسب الثمن الى المثمن، ويستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من العبد والثمن.

فنقول في الاولى: صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، فالمحاباة بثلثي شئ، فللورثة شئ (1)، والشئ من العبد، فيبطل من الثمن ثلث شئ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ، والعبد في تقدير شيئين، فالشئ خمسة عشر، فللمشتري خمسة عشر هي نصفه، ورجع إليه من الثمن خمسة، وكذا للورثة.

وفي الثانية: يصح البيع في شئ بنصف شئ من الثمن، فالمحاباة بنصف شئ، فللورثة شئ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ، يبقى لهم نصف شئ من العبد، فيبطل البيع في مقابلة، وهو ربع شئ من الثمن، فالعبد في تقدير شئ ونصف، والثمن في تقدير نصف شئ وربع، فالشئ عشرون.

وفي الثانية: يصح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن،

(1) ” شئ ” ليست في (ش).