پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص536

وجناية عبده، وما عاوض عليه بثمن المثل، واتلاف مال الغير ظلما أو غيره، والنكاح بمهر المثل يمضي من الاصل.

ولو أعتق المستوعب أو وهبه ثم مات المعتق أو الموهوب قبله احتمل البطلان في الجميع، والصحة فيه.

ولو أعتق تبرعا ثم أقر بدين: فان كان متهما نفذ العتق أولا، وان لم يكن متهما فالاقرب تقديم الدين.

ولو باع فحابى: فان أجاز الورثة لزم البيع، وان لم يجيزوا فاختار المشتري الفسخ فله ذلك، لتبعيض الصفقة.

وان اختار الامضاء قال علماؤنا: يصح ما قابل الثمن من الاصل، والمحاباة من الثلث.

والحق عندي: مقابلة أجزاء المبيع كما في الربوي، ولان فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره (1) من الثمن.

وكما لا يصح البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن.

فلو باع عبدا لا يملك سواه وقيمته ثلاثون بعشرة فقد حابى بثلثي ماله، فعلى الاول يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن، لانه استحق الثلث بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن.

وعلى ما اخترناه: يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن، ويفسخ البيع في الباقي، لان فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر جميعه، كما لو اشترى قفيزا يساوي تسعة بقفيز يساوي ثلاثة.

ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن، وعلى الاول في خمسة أسداسه بالجميع.

وطريق هذا: أن ينسب الثمن وثلث التركة الى قيمته، فيصح البيع في

(1) في (أ): ” في قدر معين “.