قواعدالاحکام-ج2-ص535
ولو ملك من يعتق عليه بغير عوض – كالهبة – أو بغير عوض موروث – كما لو آجر نفسه للخدمة به – عتق من صلب المال وورث.
ولو انتقل بالشراء فالاقرب أنه كذلك، ولو اشتراه بتركة أجمع عتق.
ولو اشتراه بأكثر من ثمن المثل: فان خرجت المحاباة من الثلث فكذلك، والا نفذت المحاباة من الثلث، واستسعى القريب في الباقي.
ولو أوصى له بمن يعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال، لان اعتبار الثلث إنما هو فيما يخرجه عن ملكه اختيارا.
وكذا لو وهب أو ورث.
وكذاالمفلس والمحجور عليه والمديون والمريض.
ولو وهب ابنه فقبله وقيمته مائة وخلف مائتين وابنا آخر عتق وأخذ مائة.
ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة عتق أجمع واخذ خمسين.
ولو اشترى ابني عم بالف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه عتق ثلثا المعتق، إلا أن يجيز المولى، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة، فيعتق منه ثمانية أتساعه، ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى.
ويحتمل عتق جميعه، ويرث أخاه، لانه بالاعتاق يصير وارثا لثلثي التركة، فتنفذ إجازته في عتق باقيه، فتكمل له الحرية، ثم يكمل له الميراث.
ولو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه وعتق، واخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث.
ولو كان هناك وارث لم يعتق وان كان أبعد، فان أعتقه في مرضه: فان خرج من الثلث عتق واخذ التركة، والا عتق ما يحتمله الثلث، وورث بنسبته.
وكذا لو كان قد أقر بانه كان أعتقه في صحته مع التهمة.
وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه: كارش الجناية،