پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص533

ويكره للمريض أن يطلق، ويمضي لو فعل، لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية، وترثه المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه.

فلو مات بعد الحول ولو بساعة، أو برأ في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه، أو تزوجت في أثنائه وان طلق الثاني بائنا؟ فلا ميراث.

والاقرب انتفاء الارث مع الخلع والمباراة، وسؤالها الطلاق، وكونهاكافرة أو أمة وقت الطلاق وان أسلمت أو أعتقت في الحول، إلا في العدة الرجعية.

ولو طلق أربعا (1) ونكح بعد العدة أربعا ودخل ثم مات ورث الثماني نصيب الزوجة بالسوية.

وكذا لو طلق الاواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع، وهكذا.

ولو أعتق أمته في مرض الموت وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد، وورثت إن خرجت من الثلث، والا فبالنسبة.

ولو أعتق أمته وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع إن خرجت من الثلث، وورثت، والا بطل العتق في الزائد، وما قابله من المهر.

(د): لو آجر نفسه باقل من اجرة المثل فهو كما لو نكحت باقل من مهر المثل.

ولو آجر دوابه وعبيده باقل فهو من الثلث.

ولو أوصى بان يباع عبده (2) من زيد وجب.

(1) في (أ): ” بائنا “.

(2) في (أ): ” تباع عبيده “.