پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص532

كان الزائد من الثلث.

ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة وان قصرت التركة.

أما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصح، ويمضي من الاصل الكفارات الواجبة، واجرة المثل عن حجة الاسلام أو المنذورة في الصحة واجرة الصلاة من الثلث وان كانت واجبة.

وبالجملة: كل واجب يخرج من صلب المال.

(ب): لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال: كالبيع وأصناف المعاوضات، سواء كان مع أجنبي أو وارث، وسواء كان متهما أو لا.

ولو باع الوارث بثمن المثل واقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ البيع وان كان مستوعبا وكان الاقرار من الثلث مع التهمة.

وما يتغابن الناس بمثله يمضى من الاصل.

ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجرئ من الثلث.

ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الاصل، والزائد من الثلث.

وكذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة.

(ج): نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات قبله بطل العقد، ولا مهر ولا ميراث، ولو ماتت فكذلك.

وان دخل صح العقد، فان كان المسمى بقدر مهر المثل أو أقل نفذ من الاصل، والا فالزائد من الثلث.

وله أن ينكح أربعا.

ولو زوجت المريضة نفسها فالاقرب الصحة، وعدم اشتراط الدخول، فان كان بدون مهر المثل فالاقرب النفوذ.