پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص531

الولد معها فانه مخوف.

وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به.

البحث الثاني: في حقيقة التبرع: وهو إزالة الملك عن عين مملوكة، يجري الارث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها.

فلو باع بثمن المثل لزم وصح، وكذا لو اشترى به.

ولا يمنع من إخراج ما ينتفع به من مأكول وملبوس ومشروب، ولا من (1) ابتياعه بثمن المثل، سواء كانت عادته ذلك أو لا.

أما لو باع بدون ثمن المثل أو اشترى باكثر منه أو وهب أو أعتق أو وقف أو تصدق فانه يخرج من الثلث على الاقوى.

والاقرار مع التهمة من الثلث، ولا معها من الاصل.

فهنا مطالب:

الاول: في التبرعات:

وفيه مسائل: (أ): الهبة والعتق والوقف والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث، ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالاقرب أنه من الثلث.

وكذا لو وهب صحيحا واقبض مريضا، لان القبض هو المزيل للملك.

وكذا لو أبرأ عن دين، أو كاتب عبدا وان زاد عن ثمن المثل.

ولو شرط في الهبة عوض المثل فمن الاصل، ودونه يكون الزائد من الثلث، ويمضي من الاصل ما يؤديه من الديون واروش الجنايات، سواء وقعت في الصحة أو في مرض الموت.

وكذا مهر المثل مع الدخول، أما لو زاد

(1) في (أ): ” ولا بد من “.