قواعدالاحکام-ج2-ص530
كاملة، ولا قصاص في النفس، بل حكمه حكم الميت.
الطرف الثاني في مقابله وهو: ما له حكم الصحة: كوجع العين والضرس، وحمى يوم، والفالج والسل المستمر لتطاول زمانهما، فهذا ليس بمخوف.
واما الواسطة: فكل مرض لا يقين معه بالتلف ولا يستبعد معه: كالحمى المطبقة، لا كحمى الربع والغب، إلا أن ينضم اليهما برسام، أو رعاف دائم، أو ذات جنب، أو وجع صدر أو رئة، أو قولنج.
وكالاسهال المفرط، أو المستصحب للزحير، أو الدم.
وكغلبة الدم: إما على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمى وهو الطاعون، لانه من شدة الحرارة فيطفئ الحرارة الغريزية، أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو.
وكغلبة البلغم – وهو ابتداء الفالج – فانه مخوف في الابتداء، لانه يعقل اللسان ويسقط القوة، فان صار فالجا تطاول.
وكغلبة المرة الصفراوية، وكالجرح الواصل الى جوف الدماغ أو البدن.
أما غير الواصل إليه: كالحاصل في اليد والساق والفخذ: فان حصل منه انتفاخ والم وضربان أو تآكل ومدة (1) فمخوف، والا فلا.
واما ما ينذر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض، والتبرعات معه ماضية من الاصل: كحال المراماة، وكالاسير إذا وقع في يد المشركين، وكركوب البحر وقت التموج، وكاقامة الحجة عليه بما يوجب القتل، وكظهور الطاعون والوباء في بلده، وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده، أما لو مات
(1) المدة بالكسر: ما يجتمع في الجرح من القيح.
الصحاح (مادة: مدد).