قواعدالاحکام-ج2-ص529
أصحابنا المتقدمين – رضوان الله عليهم أجمعين – أعطونا القوانين الكلية ولم يتعرضوا لهذه التفريعات الجزئية، فتعرضنا نحن لها ليتمهر الفقيه الحاذقلاستخراج ما يرد عليه من هذا الباب، والله الموفق للصواب.
وهي قسمان: منجزه، ومعلقة بالموت.
أما المؤجلة: فكالوصية بالاجماع في إخراجها من الثلث، وكذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت.
واما المعجلة للمريض: فان كانت تبرعا فالاقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه، وان برئ لزمت إجماعا.
فهنا بحثان: الاول: في بيان مرض الموت: الاقرب – عندي – أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه، سواء كان مخوفا أو لا، فانه يخرج من الثلث إن كان تبرعا، والا فمن الاصل، وقيل (1): إن كان مخوفا فكذلك، والا فمن الاصل كالصحيح.
ولابد من الاشارة الى المرض المخوف، فنقول: قد يحصل في الامراض تفاوت، وله طرفان وواسطة.
أما الطرف الذي يقارن الموت فهو: أن يكون قد حصل معه يقين التلف: كقطع الحلقوم والمرئ، وشق الجوف، واخراج الحشوة، ففي اعتبار نصفه إشكال ينشأ: من عدم استقرار حياته، فلا يجب بقتله – حينئذ – دية
(1) قول الشيخ في المبسوط: ج 4 ص 44.