قواعدالاحکام-ج2-ص528
ثلاثة عشر.
تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية واربعين، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن واحد.
ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة وثمانية، تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة وتسعون وهي ربع المال، فنصيب الموصى له الاول ثلاثون، والثاني عشرون، والثالث خمسة عشر، واصل المال ثلاثمائة وثمانون.
وقد تصح من ستة وسبعين، بان نأخذ مخرج الكسور وهي اثنا عشر.
فنقول: هي ربع مال إلا نصيبا، فإذا أكملناه بنصيب صار ربعا كاملا، فمجموع المال ثمانية واربعون واربعة أنصباء.
فإذا اخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر: للاول ستة، وللثاني أربعة، وللثالث ثلاثة يبقى من المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون، تدفع أربعة أنصباء الى أربعة من الاولاد، ثم تقسم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد، فلكل ابن سبعة، فالنصيب سبعة، فالربع تسعة عشر، والمجموع ستة وسبعون.
هذا إن قصد إعطاء العائل من أصل المال.
ولو حصره في الربع فالطريق: أن يجعل المال أرباعا، ندفع ربعا إلا نصيبا الى الموصى لهم يبقى ثلاثة أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء، فالربع نصيبان وثلثان (1)، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب، تضرب مخرج الكسر – وهو ثلاثة – في عشرة وثلثين تبلغ اثنين وثلاثين، الربع ثمانية، والنصيب ثلاثة يبقى خمسة، تقسم على ثلاثة عشر، تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين.
وانما طولنا الكلام في هذا الباب وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب لان
(1) في (ج): ” وثلثا “.