پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص526

فندفع من المجموع – وهو أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ووصية وخمس وصية – الى الموصى له الثالث نصف سدس المال، وهو نصف نصيب ونصف سدس وصية، فيبقى ثلاثة أنصباء ونصف وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر جزءا من وصية، لان نصف سدس وصية – وهو سهم وربع من خمسة عشر جزءا من وصية – إذا اسقط من خمس وصية – وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزءا من وصية – كان الباقي سهما وثلاثة أرباع سهم فقد احتجنا الى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا ينكسر.

نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين، فالنصيب نقسمه ثلاثين جزءا، واحتجنا الى بسط الوصية الى ستين، حيث احتجنا الى ربع جزء من خمسة عشر.

فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا (1) من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة ونصفا من خمسة عشر، فهو الآن خمسة عشر واربعة أجزاء من نصيب قد كان خمسة عشر فهي الآن ثمانية أجزاء.

فالمجموع: ثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب، وبقي معنا أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية قد كان سهما وثلاثة أرباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم.

وهذا الباقي كله – وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب، ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية – تعدل

(1) ” من ثلاثين جزءا ” ليست في (أ).