قواعدالاحکام-ج2-ص525
خمس وصية، فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصية الاولى نصيباوخمس نصيب وخمسي وصية، لان ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية، فيدفع من ذلك الى الموصى له الثاني نصيبا، فيبقى خمس نصيب وخمسا وصية.
ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث وهو ثلث خمس نصيب وثلثا خمس وصية.
نزيد ذلك على الباقي من الثلث فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية، لان ثلث خمس نصيب هو جزء واحد من خمسة عشر جزءا من نصيب.
فإذا اضيف الى خمس نصيب – وهو ثلاثة أجزاء من خمسة عشر جزءا – كان (1) أربعة أجزاء من خمسة عشر وثلثا خمس وصية (2)، وهو سهمان من خمسة عشر جزءا من وصية إذا اضيف الى خمسي وصية – وهو ستة من خمسة عشر – صار ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية.
فظهر أن الباقي من الثلث بعد إخراج الوصيتين أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية.
فنزيد ذلك على ثلثي المال – وهو أربعة أنصباء وثلث وصية – فيحصل أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ووصية وخمس وصية، لان ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية إذا اضيف الى ثلثي وصية – أعني: عشرة أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية – كان المجموع وصية وخمس وصية.
(1) في (ب) زيادة ” له “.
(2) العبارات من قوله: ” نزيد ذلك على الباقي من الثلث – الى قوله -: كان أربعة أجزاء من خمسة عشر وثلثا خمس وصية ” سقطت من نسخة (ج).