پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص523

وعلى الطريقة الثانية: ينقسم من مائة وعشرين سهما، لكل ابن ثلاثة وثلاثون سهما، وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر، وللمستثنى منه الثمنثمانية عشر، وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون.

أو نقول: نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء، ونسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه، فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان، وبعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع ثلاثة وثلاثون، والنصيب ستة وثلاثة أخماس: فللاول اثنان وثلاثة أخماس، وللثاني ثلاثة وثلاثة أخماس، وللثالث أربعة وثلاثة أخماس، فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة وعشرين.

(ز): لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى لاجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال ولآخر بمثل ما لاحد بنيه واحدى بناته إلا سدس المال فمخرج الكسور ستون، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون، وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين، وهم الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف إليه لبنت اخرى ثلاثة وثمن تبلغ ثمانية وعشرين وثمنا، ويبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم وهو سبعة عشر، نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان، فيضاف الى ما أصابها أولا – وهو ثلاثة وثمن – فتبلغ خمسة وهو نصيب بنت واحدة من ستين، ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة عشر، فللموصى له بمثل ابن إلا العشر أربعة، وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة، وبمثل بنت إلا ثلث الخمس واحد، وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة، فالجميع خمسة عشر.

أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء، ونسترد من الاول عشر