قواعدالاحکام-ج2-ص520
ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة الى ما يبقى أيضا، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا، أو تنقصها منه كما فعلناه أولا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب الى المال، فان كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة، والا فتضربه في مخرجه تبلغ أصل المال.
أو تجعل ثلث المال نصيبا وشيئا، والشئ اثنا عشر، لاجتماع الثلث والربع فيه، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء، تدفع نصيبا الى الاول ونسترد منه أربعة، والى الثاني نصيبا وتسترد منه ثلاثة يصير ثلاثة واربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة، فالنصيب أربعة عشر وثلث، وللاول عشرة وللثاني أحد عشر وثلث، والمال تسعة وسبعون، فإذا أردت الصحاح ضربتها في ثلاثة.
(ه): قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة واجمع الجميع كما ذكرناه أولا، واقسمه على عدد الموصى لهم، واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره.
ثم أضف ما حصل من المستثنى المجموع الى ما بقي من الاصل إن بقي منه شئ مرة اخرى، واقسمه على الوارث والموصى لهم، واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا، واسقط من جملة ما استثني من كل واحد واحدا، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه.
مثاله: لو خلف ابنا واحدا واوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال