قواعدالاحکام-ج2-ص519
وأربعين واربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين، لان سدس الثمن يدخل في الثمن، فإذا انكسرت تضرب في ستة.
لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة واربعون، والباقي بعد ذلك اثنان واربعونيقسم على الورثة والموصى له، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم ستة أسهم، فللموصى له مثل مالاحد الابوين خمسة وخمسون إلا ثمن المال وسدس الثمن وهو تسعة واربعون، فله ستة.
ولو خلف أربعة بنين وأوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث فمخرج الثلث والربع اثنا عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب الى المال فيها تبلغ ستة وثلاثين، تزيد عليه سبعة هي مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة واربعين فهي حصة ابن واحد.
ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهما – وهي ستة – في اثني عشر تبلغ اثنين وسبعين، تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين، فهو ثلث المال، فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون: ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة، فللموصى له الاول أحد وثلاثون، وللثاني أربعة وثلاثون، وللبنين الاربعة مائة واثنان وسبعون، فاصل المال مائتان وسبعة وثلاثون.
والطريق: أن تجعل الكسور المنسوبة الى ما يبقى متفقة المخرج إن لم تكن، ثم تضرب المخرج المنسوب الى المال في ذلك المخرج فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة الى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو تنقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه.