قواعدالاحکام-ج2-ص518
وخمسون، تأخذ ثمنه سبعة أسهم (1) وربع سهم، انقصها من نصيب البنت يبقى سهم وثلاثة أرباع سهم، وهو وصية صاحب البنت، فاخرجها من المال، ثم أخرج ربع نصيب وهو وصية صاحب الابن، وذلك سهمان وربع يبقى من المال ثلاثة وستون: للبنت تسعة، ولكل ابن ثمانية عشر، فاضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين وثمانية وستين.
(د): لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال فالفريضة من ستة، وتضيف آخر للوصية وتضربها في ثمانية، ثم تضرب المرتفع – وهو ستة وخمسون – في مخرج سدس الثمن – وهو ثمانية واربعون – تبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين، فتاخذ ثمنه وسدس ثمنه – وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون – وتقسمه بالسوية بين الابوين والبنين الاربعة، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون تقسم أسباعا، لكل واحد من الورثة ثمانية واربعون، وللموصى له كذلك، فله مثل ما لاحد الابوين إلا ثمن المال وسدس الثمن.
ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين، بان تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا، وتسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه يصير بعد الجبر مالا، وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء، والمجموع يعدل خمسة وخمسين، والنصيب سبعة وستة أسباع سهم، فللموصى له ستة أسباع سهم، والمال ثمانية واربعون.
فإذا أردت الصحاح: ضربته في سبعة، وإذا ضربت الاصل – وهو ستة وخمسون – في ستة على الطريقة الثانية فكذلك، لانا نضرب وفق ثمانية
(1) ” أسهم ” ليس في سائر النسخ عدا (ه) والمطبوع.