پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص517

وللثاني سهمان وسدس، وللثالث ثلاثة وسدس.

فإذا أردت التصحيح: ضربت ستة في أربعة وعشرين، ويرجع كل منهم الى ثمن ما كان له في المسالة الاولى.

ولو كان معهم بنت وأوصى لواحد بمثل نصيب (1) ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فنقول: الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة وهي سبعة، فخذ ربعه – وهو نصيب وثلاثة أرباع نصيب – فانقصه من نصيب ابن – وهو نصيبان – يبقى ربع نصيب وهو وصية الاول.

ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقى مال إلا نصيبا، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت، وذلك ثمن (2) إلا ثمن نصيب، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن نصيب، انقص منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا وثلاثة أثمان نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء.

فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب، فإذا ضربته في مخرج الكسر – وهو ثمانية – يكون سبعة وستين سهما.

ومنها تصح، والنصيب تسعة، وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن.

وامتحانه: أن تخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية

(1) ليست في (ش).

(2) في (ش): ” ثمن مال “.