قواعدالاحکام-ج2-ص516
وللاول أحد عشر هي مثل النصيب إلا سدس المال، وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلا ثمن المال.
أو نقول نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين، ونسترد الثمن والسدس، فالمجموع أحد وثلاثون، والنصيب ستة وخمس، فللاول اثنان وخمس، وللثاني ثلاثة وخمس، ونسقط سبعة.
(ج): لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال وللثالث بمثل آخر إلا ثمن المال فلنضف ثلاثة الى ثلاثة أصل الفريضة، ثم نصرب المجتمع في أربعة، ثم المرتفع في ستة، ثم القائم في ثمانية يصير ألفا ومائة واثنين وخمسين.
ثم ناخذ المستثنيات: وهي الربع والسدس والثمن نقسمها على البنين أثلاثا، فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم، ونقسم الباقي – وهو خمسمائة وثمانية وعشرون – على ستة، النصف للبنين، لكل ابن ثمانية وثمانون، يتكمل له في القسمين (1) مائتان وستة وتسعون، وللمستثنى منه الربع ثمانية أسهم، وللمستثنى منه السدس مائة واربعة أسهم، وللمستثنى منه الثمن مائة واثنان وخمسون.
وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة واربعة واربعين.
أو نقول: ناخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء، ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع سبعة وثلاثون، والنصيب ستة وسدس: للاول سدس،
(1) في (ب، ش): ” القسمتين “.