پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص515

أو نقول: ناخذ مالا ونخرج منه نصيبين، ونسترد منهما إليه سدسه وثمنه يصير مالا، وسدسه وثمنه إلا نصيبين (1) تعدل نصيبين.

فإذا جبرت صار الجميع – وهو مال وسدسه وثمنه – يعدل أربعة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع أحد وثلاثون، والنصيب سبعة وثلاثة أرباع: فللاول ثلاثة وثلاثة أرباع (2)، وللثاني أربعة وثلاثة أرباع.

وتصح من غير كسر من ستة وتسعين.

(ب): لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال تضيف سهمين الى ثلاثة أصل الفريضة، ثم تضرب المجتمع في ستة، ثم المرتفع في ثمانية يصير مائتين واربعين.

ثم تأخذ سدسه وثمنه للولدين، لكل ابن خمسة وثلاثون، وللآخر كذلك، وتقسم الباقي – وهو مائة وخمسة وثلاثون – أخماسا، لكل ابن سبعة وعشرون، فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون، وللمستثنى منه السدس اثنان وعشرون، لان له مثل نظيره إلا سدس المال، وسدسه أربعون، وللآخر اثنان وثلاثون، لان الثمن – وهو ثلاثون – إذا اسقط من اثنين وستين بقي ما قلناه.

وقد تصح من مائة وعشرين، بان تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، تقسم أخماسا، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس عشرون، يقسم أخماسا، ويؤخذ من المستثنى منه خمسة عشر، يقسم كذلك، فيكمل لكل ابن أحد وثلاثون،

(1) العبارة: ” ونسترد منهما إليه.

إلا نصيبين ” ساقطة من نسخة (ج).

(2) في (ص): ” ثلاثة أرباع “.