پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص513

وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم، وتضربها في مخرج المستثنى الاول، فما بلغ تضربه في (1) مخرجالمستثنى الثاني، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث، وهكذا بالغا ما بلغ.

ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة، وتقسمه على من استثني له من سهامه بنسبتهم، وتعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه، وما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد، وتجمع سهام الموصى لهم جملة (2).

ثم تنظر في سهام واحد واحد، فمن (3) استثني من حقه بشئ فتسقطه، وما بقي من جملة سهامه فهو لمن اوصي له بمثل ماله، فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا الى آخرهم.

هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض، فإذا دخل بعضها تحت بعض من غير كسر مثل: أن المستثنى (4) من وصية أحد الموصى لهما ثمن، ومن وصية الآخر سدس، فان مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى لهم أزواجا، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين، أو في الربع تضربها في أربعة، فلا يحتاج الى أن تضرب في جميع المخارج، لكن التقسيم

(1) العبارة: ” مخرج المستثنى الاول، فما بلغ تضربه في ” ليست في (ش).

(2) في (ه‍) زيادة ” واحدة “.

(3) في المطبوع و (ه‍): ” ممن “.

(4) في (أ، ب): ” أن يكون المستثى “، وفي (ش) زيادة ” كان “.