پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص512

المال فيكون مالا وثلث مال إلا نصيبين تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة.

فإذا جبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء، فرد ما معك الى مال واحد بان تنقص من الجميع مثل ربعه يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب، فابسطه أرباعا يكون خمسة عشر سهما، فالنصيب أربعة أسهم.

فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية.

فان أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث وهو ثلث مال إلا نصيبا، وزد ذلك على باقي الثلث فيصير ثلثي مال إلا نصيبين.

فإذا دفع ربع ذلك الى الموصى له بربع باقي الثلث – وذلك سدس مال إلا نصف نصيب – يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب (1)، زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة.

فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا، فانقص سبع ما معك ليرجع الى مال واحد يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين، والنصيب سبعة.

المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء: قاعدة: إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد تبسط المسالة على سهام الورثة،

(1) ” نصيب ” ليست في (ش)، وفيه ” ونصفا ” فقط.