قواعدالاحکام-ج2-ص510
النصيبين الى الابنين يبقى عشرة أسهم للابن الثالث، فعرفنا أن النصيب كان عشرة.
فنعود ونقول: كنا قد (1) جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا، وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما، والنصيب عشرة، وثلثاه ستة وعشرون، وجملة المال تسعة وثلاثون، فناخذ عشرة من الثلاثة عشر سهما لصاحب النصيب، ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد، لان الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة، نضمها الى ثلثي المال فيصير ثلاثين، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء.
ولو قال: ثلث (2) ما يبقى من الثلث بعد الوصية فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا، ونسترد من النصيب سهما ونضمه الى سهمين فيصير ثلاثة أسهم، فنضمها الى ثلثي المال – وهو أربعة (3) ونصيبان – فيصير سبعة ونصيبين، نعطي النصيبين لابنين، فيبقى سبعة لابن واحد، فظهر أن النصيب كان سبعة.
فنرجع ونقول: ثلث المال كان تسعة، والنصيب سبعة، نخرجه الى الموصى له، ونسترد من النصيب ما إذا ضم الى الباقي كان ثلاثة وهو سهم واحد، ونضمه الى السهمين الباقيين يصير ثلاثة، ونضمها الى ثلثي المال – وهو ثمانية عشر – فيصير أحدا وعشرين، لكل ابن سبعة، وهو مثل النصيب المخرج ابتداء، والباقي في يد الموصى له ستة، وهو مثل نصيب الابن إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية، وذلك ما أردنا أن نبين.
(1) ” قد ” ليست في (ب، ح، ه).
(2) في (أ، ش 132): ” إلا ثلث “.
(3) في (أ، ش 387) زيادة ” أسهم “.