پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص509

بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد الباقي بعد النصيب فنكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية.

فإذا جعلنا المال سهمين ونصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا، فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول، فنقسم الثلاثة على الاثنين، فلكل واحد سهم ونصف، فظهر لنا أن النصيب المقدر أولا كان سهما ونصفا.

فنعود ونقول: ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفا، فنبسطها أنصافا تصير سبعة، والنصيب منها ثلاثة، فنصرف الى الموصى له، ونسترد مثل نصف الباقي بعد النصيب، فالباقي بعد النصيب أربعة، ومثل نصفه سهمان فنستردهما ونضمهما الى الاربعة ونقسمها (1) على الاثنين، لكل واحد ثلاثة، فقد حصل الموصى له على ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية وهو سهمان، فيبقى له واحد.

ولو أطلق وقال: اعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من المال ولم يقل بعد الوصية أو بعد النصيب نزل على الوصية، فانها الاقل، واللفظ متردد.

(ج): لو استثنى جزءا مقدرا من جزء مقدر كان يقول: اعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج النصيب فطريقه: أن نجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا، ثم نسترد من النصيب المجهول سهما كاملا، فيحصل معنا أربعة أسهم، نضمها الى ثلثي المال – وهو ستة أسهم ونصيبان – يصير عشرة أسهم ونصيبين، فنصرف

(1) كذا في جميع النسخ الخطية، وفي المطبوع ومتن جامع المقاصد وشرحه: ” ونقسمهما “.