قواعدالاحکام-ج2-ص508
فالنصيب أربعة، والوصية ثلاثة، فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر، ولكل ابن أربعة.
المقام الثاني: أن يكون الاستثناء من الباقي: وفيه مسائل: (أ): لو أوصى له (1) بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب فطريقه: أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وانما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب، ثم نسترد من النصيب (2) سهما كاملا، فانه ثلث باقي المال، ونضمه الى السهام الثلاثة، فيصير معنا أربعة أسهم نقسمها بين الولدين، فظهر أن النصيب المجهول سهمان، لانه بقدر النصيب.
ثم نعود فنقول: إن المال كان خمسة أسهم، والنصيب منه سهمان، فنصرف الى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة، نسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب وهو سهم، فان الباقي بعد النصيب ثلاثة، ونضمه الى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء.
(ب): لو قال: اعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب – والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء – فطريقه: أن نجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا، وانما جعلناه سهمين ونصيبا
(1) ” له ” ليست في المطبوع.
(2) في (ج) زيادة ” المجهول “.