پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص507

النصيب يبقى اثنا عشر.

لكن معين الدين المصري (1) قال: فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسالة – وهو ثلاثة وعشرون – انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين، لانه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسالة على هذا الحساب صحيحا، فاضرب جميع المسالة في سبعة فيصير ستمائة وأربعة وأربعين، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون، وتعطى الزوجة بحساب سهمهما (2) ستة واربعين، يبقى مائتان وستة وسبعون يقسم على سهام الورثة والموصى له، وهو ثلاثة وعشرون: لكل سهم اثنا عشر، فيكون للزوجة أربعة وعشرون، ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون، وللموصى له أربعة وثمانون، فله مثل مالاحد الابنين إلا ربع المال.

(ح): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل (3) ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية، فندفع الى الموصى له نصيبا، ونسترجع منه ثلث وصية، لان نقصان كل نصيب ثلث وصية، فيبقى من المال نصيبان ووصية وثلث (4) يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء، فتقابل نصيبين بمثلهما فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا،

(1) هو الشيخ معين الدين أبو الحسن سالم بن بدران بن سالم بن علي المازني المصري المتوفي في سنة (672 ه‍) وله كتاب ” التحرير ” في الفقه وغيره، وقد أخذ الفقه عن الشيخ ابن إدريس صاحب السرائر، وقد نقل أقواله وفتاواه في باب المواريث: العلامة في التذكرة والمختلف عنه أيضا، وكذا الشهيد الاول في الدروس.

هذا ما ذكره السيد الامين في أعيان الشيعة ج 7 ص 172 وفي جامع الرواة والرياض وغيرها، فراجع.

(2) ” سهمها ” ليست في (ش)، وفي (أ، ج): ” سهيمها “.

(3) ” مثل ” ليست في المطبوع.

(4) ” وثلث ” ليست في (أ)، وفي (ش): ” وثلث وصية “.