قواعدالاحکام-ج2-ص505
ستة يصير تسعين، فللزوج ما استثني وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر، وهو خمسة أمثال نصيبه، وللاب عشرة، وكذا لكل ابن ولكل بنت خمسة، يبقى ثلاثون نقسمه على الورثة، وللموصى له (1) بقدر سهامهم وهي خمسة عشر: لكل سهم اثنان، فللزوج من الباقي ستة، وللاب أربعة.
وكذا لكل ابن ولكل بنت سهمان، وللموصى له ستة، فيكمل له ستة، فيكمل للزوج في القسمين (2) أحد وعشرون، وللموصى له مثله إلا سدس المال، وسدسه خمسة عشر يتخلف ستة.
(ه): لو خلف أبوين وزوجة فأوصى بمثل نصيب (3) إلاب إلا خمس المال فالفريضة اثنا عشر (4)، فزد عليها خمسة للموصى له ثم تضرب المجموع في خمسة فكل من كان له قسط من سبعة عشر اعطي مضروبا في خمسة، ثم تأخذ سبعة عشر من المواصى له – هي خمس المال – وتبسطها على الجميع بالنسبة فله ثلاثة عشر، وللاب ثلاثون، فله مثل نصيبه إلا خمس المال.
(و): لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وابوين وبنتا وخنثى فالفريضة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل من الابوين والابنين أربعة، وللبنت سهمان، وللخنثى ثلاثة تضيف أربعة وتضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلاثمائة وستة وثلاثين، فتعطي الورثة ما استثني لكل واحد بحصته (5)، فلكل ابن
(1) في (أ، ب، ش) والمطبوع: ” والموصى له “.
(2) في (ج): ” في القسمتين “.
(3) ” نصيب ” ليس في سائر النسخ عدا (ش) والمطبوع.
(4) في المطبوع: ” من اثني عشر “.
(5) في (ج): ” بحصة “.