پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص502

فالجملة: أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له، والباقي – وهو ثمانية – يقسم على سهام الورثة والموصى له، لكل ابن سهمان، ولكل من البنت والاب (1) واحد، وللموصى له اثنان، فلكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية، وفي الباقي سهمان، فهي عشرة، وللبنت في الاصل أربعة، وفي الباقي سهم، وللاب كذلك، فللموصى له إذن ما للابن: عشرة أسهم إلا ربع المال، والربع ثمانية، يبقى له سهمان.

أو نقول: ندفع نصيبا من مال، ثم نسترد منه ربع المال، يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء، فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا.

فإذا بسطت صارت ستة عشر، والنصيب خمسة تسترد منه أربعة هي ربع المال، يبقى للموصى له سهم، ولكل ابن خمسة، ولكل من البنت والاب اثنان ونصف.

فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين، والنصب عشرة.

(ب): لو أوصى بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية صحيحة.

ولا يتوهم أن الاستثناء مستغرق من حيث إنه لولاه لكان له الربع وقد استثناه.

لانا نقول: حقيقة هذه الوصية أنه فضل كل ابن على الموصى له بربع المال، فنجعل المال أربعة أسهم، ونسلم لكل منهم ربع المال من غير مزاحم، وهو الذي ينبغي أن يفضل به كل واحد على الموصى له، فيبقى (2) واحد يقسم على الاولاد والموصى له بح السوية، فتضرب أربعة في

(1) في (أ، ج): ” والابن “.

(2) في (أ): زيادة ” له “.