قواعدالاحکام-ج2-ص498
ثم تجعل التركة شيئا، ثم تأخذ السدس – وهو سدس شئ – فتلقي منه نصيب إحدى البنتين وذلك سهمان، فيبقى سدس شئ إلا نصيبين، فهذا هو التكملة الاولى.
ثم خذ خمس شئ فالق منه نصيب الام – وهو ثلاثة أسهم – يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء، فهذا هو التكملة الثانية.
ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل.
ثم اجمع ذلك كله فيكون خمس شئ وسدس شئ إلا نصيبا، فالق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلا ثلث عشر شئ.
فخذ ثلثه – وهو ثلث نصيب إلا تسع عشر شئ – فيبقى ثلثا نصيب إلا تسعي عشر شئ، فزد ذلك على ثلثي المال – وهو ثلثا شئ – فيصير ثمانية وخمسين جزءا من تسعين جزءا من شئ وثلثي نصيب، فهذا يعدل أنصباء الورثة وهي ثمانية عشر، فالق (1) ثلثي نصيب بمثلها يبقى سبعة عشر وثلث نصيب يعدل ثمانية وخمسين جزءا من تسعين جزءا من شئ.
فاضرب جميع ما معك في المخرج – وهو تسعون – فتصير الانصاب ألف نصيب وخمسمائة وستين، والاشياء ثمانية وخمسين فاقلب وحول واجعل الشئ ألفا وخمسمائة وستين والنصيب ثمانية وخمسين.
وامتحان ذلك: أنك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه – وهو مائتان واثنان وثلاثون – فهو له، ثم تأخذ سدس المال وهو مائتان وستون، فالق من ذلك نصيب بنت – وهو مائة وستة عشر – فيبقى مائة وأربعة واربعون، فهذا هو التكملة الاولى.
(1) في (ه) زيادة ” منه “.