قواعدالاحکام-ج2-ص497
أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس نصيب، فكمل المال بان تزيد عليه ربعه فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا، ومنها تصح.
والنصيب واحد تدفعه الى الاول يبقى عشرة، تدفع خمسها الى الثاني تبقى ثمانية بين البنين.
أو تضرب الثمانية والاربعة الاخماس الذي هو النصيب في مخرج المال – وهو خمسة – يصير أربعة وأربعين، ومنها تصح.
والنصيب أجزاء المال الذي هو أربعة.
ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الاول.
(يب): لو أوصى بمثل نصيب (1) أحد بنيه الاربعة ولآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا، تنقص (2) نصفه للثاني يبقى من الثلث سدس مال إلا نصف نصيب، تزيده على ثلثي المال يصير خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب تعدل أنصباء البنين.
فاجبر (3) تكن خمسة أسداس مال تعدل أربعة أنصباء ونصفا، فكمل المال بان تزيد على ما معك خمسه يصير مالا يعدل خمسة أنصباء وخمسي نصيب، فابسطها أخماسا تكن سبعة وعشرين، والنصيب خمسة.
(يج): لو ترك أبوين وابنين وبنتين واوصى لرجل بمثل نصيب ابن ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الام ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصايا فالمسالة من ثمانية عشر: للابوين ستة، وللابنين ثمانية، وللبنتين أربعة.
(1) ” نصيب ” ليس في سائر النسخ عدا (أ، ج) ونسخة من (ص).
(2) في (ش) زيادة ” منه “.
(3) في نسخة من (ص) زيادة: ” ذلك “.