پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص496

معنا أربعة، نظمها الى ثلاثة أرباع المال – وهو أحد وخمسون – يصير خمسة وخمسين، يقسم على خمسة بنين، لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب النصيب.

ولو كان البنون ستة واوصى لواحد بمثل أحدهم ولآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب فيأخذ مالا ويعطي صاحب النصيب منه نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، ويعطي ربعه للثاني – وهو ربع مال إلا ربع نصيب – يبقى من المال ثلاثة أرباع إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء البنين الستة، فاجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب، وزد مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب، فكمل المال بان تزيد عليه ثلثه وتزيد على الانصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة أنصباء، والنصيب واحد، فاعط صاحب النصيب نصيبا (1) من المال يبقى ثمانية، ربعه سهمان للثاني يبقى ستة، لكل ابن سهم.

أو نضرب ستة الانصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال – وهو أربعة يكون سبعة وعشرين، ونجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة.

وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل.

(يا): لو ترك ثمانية بنين واوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ولآخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب فخذ مالا وانقص منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا، انقص منه خمسة للثاني – وهو خمس مال إلا خمس نصيب – يبقى أربعة أخماس النصيب تعدل أنصباء البنين وهي ثمانية، اجبر ذلك باربعة أخماس نصيب وزده على الانصباء يصير

(1) في (ب): ” نصيبه “.