پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص495

ولو قال: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لاحدهما فالوجه عندي الجواز، ويحصل العول، فينقسم الثلث على نسبة الاجازة، فيجعل المال ثلاثة أسهم: الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة، وسهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة، نضرب ثلاثة في خمسة ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة واربعين، ستة للموصى له بالنصيب، وتسعة للآخر، ولكل ابن عشرة.

(ي): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ولآخر بثلث ما يبقى من الربع صح.

ولو كان البنون ثلاثة لم يصح وانما يصح في أربعة فصاعدا.

وطريقه (1): أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا نعطي واحدا لصاحب الثلث (2) من الربع، يبقى سهمان، نضمهما الى ثلاثة أرباع المال – وهو تسعة وثلاثة أنصباء – فيصير أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء فندفع الانصباء الثلاثة الى ثلاثة بنين، يبقى أحد عشر للابنين الباقيين، لكل واحد خمسة ونصف.

فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة ونصف.

فنقول من رأس: كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وقد ظهر أن النصيب المجهول (3) خمسة ونصف، فالربع ثمانية ونصف، فنبسطها أنصافا فهي سبعة عشر: للموصى له بالنصيب أحد عشر، وهو مبسوط خمسة ونصف، وللموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان، يبقى

(1) في (ج): ” وطريقته “.

(2) في (أ): ” يعطي النصيب لصاحبه، وواحدا لصاحب الثلث ” وفي (ش): ” يعطي النصيب لصاحبه وواحدا لصاحب الثلث “، وفي (ج): ” يعطي النصيب وواحدا لصاحب الثلث “.

(3) ” المجهول ” ليس في سائر النسخ عدا (ش) والمطبوع.