قواعدالاحکام-ج2-ص494
يعدل ثلاثة أنصباء (1) وثلثي نصيب، فإذا كملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا، فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان.
هذا مع إجازة الورثة.
ولو لم يجز الورثة فالفريضة من تسعة، لكل ابن سهمان، وللموصى له بالنصيب سهمان، وللآخر سهم، لانا ندفع الى الاول نصيبا، والى الثاني تمام الثلث، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء.
فالثلث نصيب ونصف، فالمال بعد البسط تسعة، والنصيب سهمان.
ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الاول تسعة في أحد عشر، ثم ثلاثة في المجتمع يصير مائتين وسبعة وتسعين: للاول اثنان وستون، وللثاني تسعة وأربعون، وللمجيز أربعة وخمسون، ولكل من الآخرين ستة وستون.
وعلى الثاني من أحد عشر، لانا نجعل المال تسعة ونصيبا، ويأخذ الثاني من نصيب المجيز سهما، يبقى اثنان، فالنصيب اثنان، ويضعف بما تقدم.
وعلى الثالث: للاول تسعة من ستة وثلاثين، وللثاني تمام الثلث ثلاثة، ومن المجيز وله ستة، ولكل من الآخرين ثمانية.
ويحتمل عليه أن يكون للاول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين، ولغير المجيز كذلك، وللمجيز ثمانية عشر وللثاني خمسة عشر.
وعلى المختار للاول من الثلث ثمانية عشر وباقية واربعة من المجيز للثاني، وللمجيز ثمانية عشر، ولكل من الباقين (2) اثنان وعشرون.
(1) في المطبوع زيادة ” الورثة “.
(2) في المطبوع: ” الباقيين “.