پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص493

وللآخر نصيب كامل، فالمال يعدل نصيبين ونصفا، فللمجيز واحد من خمسة، ولكل من الموصى لهما واحد، وللآخر اثنان.

ويضعف باخذه أكثر من الثلث.

ويحتمل من ستة، لتجدد النقص بعد الوفاة فلم يكن مرادا للموصي، فيكون للاول الثلث سهمان، ولغير المجيز سهمان، وسهم للمجيز وسهم للثاني.

والحق: الاول، لكن لكل من المجيز والاول ثلاثة، ولغير المجيز خمسة، وللثاني أربعة.

ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده – وهم ثلاثة – ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب فطريقه: أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم (1) ونصيبا مجهولا، والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، وسهم للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان (2) على ثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ونصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، بقي تسعة: ثلاثة للموصى له بالثلث، ولكل ابن سهمان، فظهر أن النصيب المجهول سهمان، فالمسالة من أحد عشر: سهمان للموصى له بالنصيب، وثلاثة للموصى له بالثلث، ولكل ابن سهمان.

أو نقول: ندفع الى الموصى له الاول نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، ندفع ثلثه الى الثاني – وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب – يبقى ثلثا مال إلا ثلثي (3) نصيب يعدل ثلاثة أنصباء الورثة.

فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال

(1) ” أسهم ” لا توجد في (ج، ه‍، ص).

(2) في (ب): ” لا يستقيمان “.

(3) في المطبوع و (ب): ” إلا ثلث “.