قواعدالاحکام-ج2-ص492
تساوي ألفا ولثالث بخمسمائة ومنع من التقديم ورد الورثة فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به.
(ح): لو أوصى له بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه على سبيل العول من غير تقديم ولا رجوع فقد بينا: أن الوجه عندنا الصحة مع إجازة الورثة، فيحتمل – حينئذ – قسمة المال على ثلاثة عشر سهما: للموصى له بالنصف ستة، وبالثلث أربعة، وبالربع ثلاثة، واعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي سهم، وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم، لان صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان إليه، وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما بسهم فيأخذانه، فيبقى ثمانية بينهم أثلاثا، فيصح من ستة وثلاثين: لصاحب النصف سبعة عشر، والثلث أحد عشر، والربع ثمانية.
(ط): لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي وأجازا فالفريضة من خمسة، لان للاول نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، للثاني نصفه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين.
فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا، فالمال يعدل خمسة: للاول سهم يبقى أربعة، للثاني نصفها، ولكل ابن سهم.
ولو لم يجيزا بطلت الثانية وكان المال أثلاثا.
ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة: فللمجيز الخمس، ولاخيه الثلث، يبقى سبعة: للاول أربعة، لانه مع الاجازة يأخذ ثلاثة، ومع عدمها خمسة.
فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة، وللثاني ثلاثة.
ويحتمل أن يكون للاول مثل نصيب المجيز، لانه أقل الورثة سهاما، فيصح من خمسة، لان للثاني نصف نصيب المجيز، وللاول مثل نصفه أيضا،