قواعدالاحکام-ج2-ص491
الى الموصى له الاول نصيبا، والى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان، ادفع نصيبين الى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث، فالنصيب سبعة، والمال ثلاثون، فان كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة، والمال سبعة وعشرون.
(و): لو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة ولم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التمام، وان زاد على مائة وأجاز الورثة مضت الوصايا.
ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ولآخر بتمام الثلث فلكل منهما خمسون، فان رد الاول وصيته فللثاني خمسون.
ولو أوصى للاول بمائة فلا شئ للثاني، سواء رد الاول أو أجاز.
(ز): لو أوصى لزيد بالنصف ولآخر بالربع وقال: لا تقدموا إحداهما على الاخرى فالاقوى عندي مع عدم الاجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين، فالفريضة من تسعة، ومع الاجازة من أربعة، فان أجازوا لاحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الاجازة وأعطيت المجاز له سهمه من مسالة الاجازة مضروبا في مسألة الرد، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسالة الاجازة.
ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسالة الاجازة مضروبا في مسالة الرد ومن لم يجز سهمه من مسالة الرد مضروبا في مسالة الاجازة وقسمت الباقي بين (1) الوصيتين على ثلاثة.
ولو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة ولآخر بدار
(1) في (ج): ” من “.