قواعدالاحکام-ج2-ص489
سبعة، والى الثالث ربع المال أحدا وعشرين يبقى اثنان واربعون لكل ابن أربعة عشر.
وتصح (1) من اثني عشر، لانا ندفع ربع المال الى الموصى له به، ونأخذ ثلث المال، وندفع منه نصيبا الى الموصى له به (2) يبقى ثلث مال إلا نصيبا، ندفع نصفه الى الموصى له به ونضم الباقي – وهو سدس مال إلا نصف نصيب – الى الباقي من المال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء.
فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فالنصيب سدس والمال اثنا عشر، لانها مخرج الثلث والربع.
ولو أوصى (3) بمثل نصيب (4) أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلثة بعد النصيب وبعد الوصية الاولى فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا، وانقص خمس الباقي من الربع فيبقى من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب، زد عليه نصف سدس مال – وهو فضل ما بين الثلث والربع – ليكون باقيا من الثلث، فاجعل المال ستين، والذي بقي من الربع هو خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس النصيب، فإذا زدت عليه نصف سدس المال – وهو خمسة أسهم – صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب.
(1) في المطبوع: ” وتصح أيضا “.
(2) ” به ” ليست في (ب).
(3) في (ش) زيادة ” له “.
(4) ” نصيب ” ليس في سائر النسخ عدا (ش) والمطبوع.