پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص488

الورثة ونضم التكملة الى نصيب أحدهم يصير أربعة وثلثا.

وكان ينبغي أن يكون أربعة، فالثلث الخطأ الاول.

ثم نفرض خمسة، والتكملة اثنين يبقى اثنان بعد الوصيتين، نضم الى الثلاثين، ونقسم المجموع على الورثة لكل ابن أربعة (1)، نضم الى التكملة، فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني.

فإذا نقص منه الاول بقي ثلثان هي المقسوم عليه، ثم نضرب الخطأ الاول في العدد الثاني يكون أحدا وثلاثين، والخطأ الثاني في الاول يصير أربعة، يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال.

فإذا أردت التكملة ضربت التكملة الاولى في الخطأ الثاني يكون واحدا، والثانية في الاول يكون ثلثين، وبعد الاسقاط يبقى ثلث هو التكملة، والمال سبعة، وبعد البسط يكون أحدا وعشرين والتكملة واحدا.

(د): لو أوصى له بمثل نصيب (2) أحد بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ولثالث بربع المال فخذ المخارج – وهي: اثنان وثلاثة وأربعة – واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين، وزد على عدد البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين – وهو اثنا عشر – يبقى أربعة وثمانون فهي المال.

ثم انظر الاربعة والعشرين فانقص سدسها لاجل الوصية الثانية، وربعها لاجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها الى الموصى له بالنصيب.

ثم ادفع الى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو

(1) في (ب): ” لكل أربعة “.

(2) ” نصيب ” ليست في (ب).