پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص487

الجزء المذكور من المال على النصيب – ولآخر بثلث ما بقي من الثلث والبنون ثلاثة فنأخذ ثلث المال دفعناه (1) الى الموصى له، ونستثني منه نصيبا، فيبقى معنا من الثلث نصيب، ويبقى في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيبا، وهو التملكة الموصى بها.

ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التملكة – وهو ثلث نصيب – فيبقى من الثلث ثلثا نصيب، زدنا ذلك على ثلثي المال، فيصير معنا ثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين وهي ثلاثة انصباء.

فنقابل: بان نسقط ثلثي نصيب بمثله، فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا، فنكمل المال: وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه، بان نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فنبسطه أنصافا، فيصير المال سبعة، والنصيب سهمين.

والوصيتان من الثلث: فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا وعشرين والنصيب ستة أسهم.

وإذا أردنا التجزئة: أخذنا ثلث المال وهو سبعة، دفعنا الى الموصى له الاول بالتكملة فضل الثلث على النصيب – وهو واحد – فيبقى من ثلث المال ستة، دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ذلك – سهمين – فيبقى أربعة تزيد ذلك على الثلثين، فيصير ثمانية عشر للبنين، لكل ابن ستة.

ولو لا الوصية الثانية بطلت الاولى.

وبطريق الخطأين: نفرض الثلث أربعة، والتكملة واحدا، نسلمه الى الاول والى الثاني آخر، ويزداد الباقي على الثلاثين، ثم نقسم أثلاثا على

(1) في المطبوع: ” ودفعنا ” وفي (أ، ه‍): ” ودفعناه “.