قواعدالاحکام-ج2-ص485
ثلث، فوضعناه أربعة وأعطيناه الموصى له الاول نصيب ابن واحد، ونعطي الثاني ثلث ما بقي – وهو: واحد – يبقى اثنان، ضممناهما الى ثلثي المال – وهو: ثمانية – صارت عشرة، فاعطينا كل ابن واحدا – كما فرضنا للموصى له الاول – يبقى سبعة وهو الخطأ الاول زائدا، فجعلنا ثلث المال خمسة، والنصيب اثنين، فاعطينا الموصى له الاول اثنين يبقى ثلاثة، وللموصى له الثاني واحدا يبقى اثنان، ضممناهما الى ثلثي المال – وهو عشرة – صار اثني عشر، فاعطينا كل ابن اثنين يبقى ستة وهو الخطأ الثاني زائدا نلقي أقل الخطأين من الاكثر يبقى واحد وهو المقسوم عليه، ثم نضرب العدد الاول المفروض – وهو أربعة – في الخطأ الثاني – وهو ستة – يصير أربعة وعشرين، ثم نضرب العدد الثاني المفروض – وهو خمسة – في الخطأ الاول – وهو سبعة – تصير خمسة وثلاثين، ونلقي الاقل من الاكثر يبقى أحد عشر، وهو ثلث المال المطلوب، وتمام المال ثلاثة وثلاثون.
وإذا أردنا النصيب: ضربنا النصيب الاول – وهو واحد – في الخطأ الثاني – وهو ستة – وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الاول – وهو سبعة – يصير أربعة عشر، نقصنا أقل العددين من الاكثر يبقى ثمانية، فهو النصيب المطلوب.
أو نقول: نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ونسمي الوصيتين وصية، فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث وصيته، فندفع الى الموصى له الاول بوصية نصيبا، فيبقى من الثلث ثلث وصية، فندفع الى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية، فيبقى من الثلث تسعا وصية، ونزيد ذلك على الثلثين، فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع وصية تعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء، نسقط