قواعدالاحکام-ج2-ص483
مسائل (أ): لو أوصى له بمثل نصيب بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث – وهو ستة – وتنقص منها واحدا (1) يبقى خمسة فهو النصيب.
ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في المخرج يكون أربعة وعشرين، تنقصها ثلاثة يبقى أحد وعشرون فهو المال، تدفع الى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان، تدفع منهما سهما الى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة.
أو تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكون أحدا وعشرين.
أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا وتدفع النصيب الى صاحبه، والى الآخر سهما، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان، تدفع نصيبين الى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين.
أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه، ويبقى ثلث مال إلا نصيبا، تدفع نصفه – وهو سدس مال إلا نصيب – الى صاحبه يبقى سدس مال إلا نصف نصيب (2)، تزيده على ثلثي المال، يبقى خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة، ثم تجبر وتقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا، فإذا بسطت بلغت إحدى وعشرين، والنصيب خمسة.
(1) في (أ): ” سهما “، وفي (ش): ” سهما واحدا “.
(2) الجملة ” الى صاحبه يبقى سدس مال إلا نصف نصيب ” سقطت من نسخة (ج).