قواعدالاحکام-ج2-ص481
ولو أوصى (1) بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث احتمل إعطاء الجزء لصاحبه، وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له، واعطاء صاحب النصيب مثل نصيب الوارث كان لا وصية غيرها.
فلو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب (2) أحد بنيه – وهم ثلاثة – فعلى الاول للموصى له بالثلث الثلث، والباقي يقسم أربابا بين الثاني والبنين.
وتصح من ستة، فان ردوا بطلت وصية الثاني، وعلى الثاني للاول الثلث، وللآخر الربع مع الاجازة.
وتصح من ستة وثلاثين.
ولو زاد الجزء على الثلث كالنصف احتمل وجها ثالثا، وهو: أن يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعها (3)، لان الثلثين حق الورثة لا يؤخذ منهم شئ إلا باجازتهم.
فصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس شئ إلا برضاه.
فعلى الاول: لصاحب الجزء النصف، والباقي أرباعا للثاني والورثة، وتصح من ثمانية.
وعلى الثاني: للاول النصف، وللثاني الربع، ويبقى الربع بين البنين، وتصح من اثني عشر.
وعلى الثالث: للاول النصف، وللآخر السدس، ويبقى الثلث للبنين، وتصح من ثمانية عشر.
ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ولآخر بجزء مما يبقى من المال احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم تكن ثمة وصية اخرى، وان يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال، وان يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها – حينئذ – الدور.
(1) في (ب، ش) زيادة ” له “.
(2) ” نصيب ” ليست في (ش).
(3) في المطبوع: ” ربعهما “.