قواعدالاحکام-ج2-ص478
والتعدد فبالربح.
وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث.
ولو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور، فللابن شئ، وللموصى له نصف شئ، وللبنت نصفهما، فالفريضة تسعة، والشئ أربعة.
ولو أوصى بضعف نصيب ابنه اعطي مثله مرتين، وقيل: مثل واحد (1).
ولو قال: ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله، ويحتمل أربعة أمثاله.
ولو قال: ثلاثة أضعافه اعطي ستة، وهكذا.
ولو قال: ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله، وكذا إذا قال: اعطوه ضعف الضعف (2)، ويحتمل ثلاثة أمثاله.
ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، ولكل ابن سبعة، انقص سهم الزوجة من نصيب ابن تبقى أربعة وهي الوصية، فزدها على أربعة وعشرين، للموصى له أربعة، وللمرأة ثمن الباقي، ولكل ابن سبعة.
فان أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الاولى فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الاولى، وهي أربعة أنصباء كما تقدم، يبقى ثلث مالإلا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه الى الثاني – وهو نصف
(1) ذكره في الايضاح: ج 2 ص 548 عن قول أبي عبد الله القاسم بن سلام.
(2) في (أ): ” ضعف النصف “.