قواعدالاحکام-ج2-ص477
نصيب ابنين أو أكثر، أو ابن وبنت، أو ابن وزوجة، وغيرهما.
ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات: (أ) (1): وحدة الوصية.
(ب): تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر.
(ج): تقديم الاجنبي.
(د): عدم الترتيب، فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة، ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية.
فلو أوصى له بنصف حصة ابن وله آخر: فان أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية، وللآخر النصف، والا دفع ثلث حصته على الاول والثاني، وعلى الثالث يدفع الى الاجنبي الربع، والى الآخر نصف السدس، وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا، لان وصية الاجنبي بالربع وهي: ثلاثة من اثني عشر، ووصية الابن بتكملة النصف وهي خمسان.
والتسوية، لان ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر، وما زاد وصية، وهما متساويان.
ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الاول كما تقدم، وعلى الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشرة بين البنت والموصى له، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ مائة وسبعة عشر، أو تعطي البنت سهما من تسعة بالوصية، والموصى له سهمين.
الفرق بين الاجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية، ونقصه في الميراث، أو بالعكس.
ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة، فالوصية بالسدس،
(1) في المطبوع: ” الاول ” بالحروف كتابة، وكذا ما بعدها.