پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص476

يكن بينهما وفق، والا ضربت جزء الوقف من فريضة الورثة في فريضة الوصية وان شئت صححت فريضة الورثة، ثم انظر الى جزء الوصية من أصله وانظر الى (1) نسبته الى ما بقي، وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة، فما بلغ صحت منه المسألتان.

فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة (2)، سهم للموصى له، ويبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف، تضرب جزء الوفق من فريضتهم – وهو ثلاثة – في فريضة الوصية تبلغ تسعة، للموصى له ثلاثة.

وان شئت صححت الفريضة أولا من ستة، ثم تنظر الى جزء الوصية، وهو ثلث يخرج من ثلاثة، فتأخذ جزء الوصية – وهو واحد – وتنسبه الى ما بقي – وهو سهمان – فإذا هو مثل نصفه، وتزيد على فريضة الورثة – وهو ستة – مثل نصفه يصير (3) تسعة.

ولو كان له ثلاث أخوات من الابوين وجد من الام فعلى الاول تأخذ جزء الوصية وهو الثلث، يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة، لانها من تسعة، فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح المسألتان، للموصى له تسعة، وللاخوات اثنا عشر، وستة للجد.

وعلى الثاني يزيد على التسعة مثل نصفها، لانها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألةالوصية، وليس للتسعة نصف، فتضربه في مخرج النصف تصير ثمانيه عشر، فتزيد عليه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين.

وهكذا الحكم لو أوصى بمثل

(1) ” الى ” ليست في المطبوع.

(2) في (أ، ش): ” ثلاثة سهام “.

(3) في (أ): ” وهي ستة مثل نصفها تصير “.