قواعدالاحکام-ج2-ص475
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي.
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت (1).
ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر اعطي ما لو كان موجودا أخذه، فلو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث – لو كان – فله الربع.
ولو كانوا ثلاثة فله الخمس، ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين، والربع مع الثلاثة.
ولو قال: مثل نصيب بنت – لو كانت – وله ثلاثة بنين فالثمن.
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت: فان أجازا فالفريضة من خمسة، وان ردا فمن تسعة.
ولو أجاز أحدهما ورد الآخر (2) ضربت مسألة الاجازة في مسألة الرد، تبلغ خمسة وأربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الاجازة في مسألة الرد، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الاجازة، فان أجاز الابن فله ثمانية عشر حاصلة من ضرب اثنين في تسعة، وللبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة، ويبقى سبعة عشر للموصى له.
ولو أجازت البنت فلها تسعة، حاصلة من ضرب واحد في تسعة، وللابن عشرون، حصلت من ضرب أربعة في خمسة، وللموصى له ستة عشر.
وهذا ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين.
ولو أوصى بجزء معلوم: فان انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية، وان انكسر فاصرب إحدى المسألتين في الاخرى إن لم
(1) في (ش): زيادة ” الوصية “.
(2) في (ش): ” ورد دون الآخر “.