پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص474

ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث.

ولو كانوا ثلاثة فله الربع (1).

ولو كانوا أربعة فله الخمس (2)، وهكذا.

وطريقه (3): أن تصحح مسألة الفريضة، وتزيد عليها مثل نصيب من اضيف الوصية الى نصيبه، فلو كان له ابن وبنت وأوصى له (4) بمثل نصيب الابن فله سهمان من خمسة إن أجازا.

ولو قال (5): مثل نصيب البنت فله الربع.

ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى له (6) بمثل سهم بنت أو أحد وراثه فله العشر.

ولو قال: مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر.

ولو قال: مثل نصيب بنتي وله مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر، وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد.

ولو قال: مثل نصيب الزوجة فله التسع.

ولو كن الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين.

وكذا لو كان مع الزوجات ابن واوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين، يضيف إليها ثمانية وعشرين هي سهام الموصى له، فتصير ستين.

ولو أوصى لاجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان، والصرف الى المثل.

(1) في (ش): ” فالربع “.

(2) في (ش): ” فالخمس “.

(3) في (ج): ” وطريقته “.

(4) ” له ” ليست في (ب، ج، ه‍).

(5) في المطبوع: ” قال له “.

(6) ” له ” ليست في (أ).