قواعدالاحکام-ج2-ص472
يحتمله ولو كان واحدا.
ولو قصر فالاقرب عتق شقص إن وجد، والا صرف الى الورثة، أو يتصدق به على إشكال.
وكذا الاشكال لو أوصى بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه.
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح.
ولو ذهب من المال شئ فالنقص على الثاني.
ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه الى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لانه قصد عطية التملكة والعبد صحيح، بخلاف رخصه.
ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته، واعطي الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح.
ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية.
ولو قبل المريض الوصية بابيه عتق من أصل المال، لانا نعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه، وهنا لم يخرجه، بل بالقبول ملكه وانعتق تبعا لملكه، وكذا لو ملكه بالارث.
أما لو ملكه بالشراء فانه يعتق من الثلث على الاقوى.
والاقرب في الاتهاب أنه كالارث، لانه عتق مستحق ولا عوض فيمقابلته، فحينئذ لو اشترى إبنه وهو يساوي ألفا بخمسمائة فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب.
ولو أوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث، ولو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه الى الوصية، لكن لو قال: حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة، ولا يقدم على الوصايا (1) في الثلث.
ثم إن لم يتم
(1) في المطبوع: ” ولا يقدم الوصايا “.