قواعدالاحکام-ج2-ص471
البر، وقيل: يصير ميراثا (1).
ولو أوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على إشكال.
ولو أوصى له (2) بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل المظروف (3).
ولو أوصى باخراج بعض ولده من التركة لم يصح.
وهل يكون وصيته (4) لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه؟ إشكال.
ولو قال: حجوا عني بالف واجرة المثل أقل فالزيادة وصية للنائب، فان كان معينا صح، وكذا إن كان مطلقا.
ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان.
ولو قال: اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدقوا بها فوجدوا عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع.
ولو أوصى بثلثة للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد الى فقرائه.
ولو صرف الجميع في فقراء (5) بلد الموصي أو غيره أجزأ، ويدفع الى الموجودين في البلد، ولا يجب تتبع الغائب.
ولو قال: أعتقوا رقابا وجب ثلاثة (6)، إلا أن يقصر الثلث، فيعتق من
(1) قاله الشيخ الطوسي في الحائريات: (الرسائل العشر): 297.
(2) ” له ” ليست في (ش).
(3) قاله الشيخ الطوسي في النهاية: في باب الوصية المبهمة ج 3 ص 155.
(4) في (ش): ” وصية “.
(5) ” فقراء ” ليست في (أ، ش).
(6) في (ش): ” وجب عتق ثلاثة “.