پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص470

ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم استخراج العدد بالقرعة الى أن يستوفي الثلث، ويحتمل تخير الورثة (1).

ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث، والا المحتمل.

ولو أعتقه أجمع ولا شئ له سواه عتق ثلثة.

ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فان تعذر قيل: يعتق من لا يعرف بنصب (3).

ولو أعتق بظن الايمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي.

ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بازيد، ولو وجد بادون أجزأ عند الضرورة، فيعتق ويعطى الباقي.

ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بازيد، ولو وجد بادون أجزأ عند الضرورة، فيعتق ويعطى الباقي.

ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع، وقيل: العشر (3)، والسهم: الثمن، والشئ: السدس، وما عدا ذلك يرجع الى تعيين الوارث، فيقبل وان قل: كقوله: اعطوه حظا من مالي، أو نصيبا، أو قسطا، أو قليلا، أو جزيلا، أو يسيرا، أو عظيما، أو جليلا، أو خطيرا.

ولو إدعى الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه، والا فلا يمين.

ولو قال: اعطوه كثيرا فكذلك، وقيل: يحمل على النذر.

ولو قال: اعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع، أو عشر العشر، وما يعينه الوارث.

ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها صرف قسطه في وجوه

(1) في (ش): ” الوارث “.

(2) قول الشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الوصايا ج 3 ص 162.

(3) قاله الصدوق في المقنع: 163.