پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص469

والمنفعة على الثاني.

ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح، فان أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي اجرته دينار كان له منعه، لجواز نقص الاجرة عن الدينار.

ولو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث (1) بيع الزائد وعليهم ترك الثلث، فان كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له، وان كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة.

ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، فان فضل من التركة ما يسع ثلثة قيمة العبد عتق، والا عتق ما يحتمله ويسعى في الباقي.

ولو لم يبق شئ بطلت، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة (2)، وان كانت أقل بطلت (3).

وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت.

ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا (4) فيعتق النصيب، ويقوم عليه من الثلث على إشكال.

ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا (4) فيعتق النصيب، ويقوم عليه من الثلث على إشكال.

ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم أعتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتب بدأ بالاول فالاول حتى يستوفي الثلث.

(1) في المطبوع: ” فللورثة “.

(2) في (ج): ” للوارث “.

(3) هذا القول للشيخ الطوسي (ره) في النهاية: كتاب الوصايا ج 3 ص 150، وقد نقله العلامة في المختلف: ص 506 عن ابن البراج، وهو اختيار الشيخ في المقنعة: ص 676.

(4) في (أ): ” أو مشتركا “.