قواعدالاحکام-ج2-ص468
ولو اشتمل على منفعين: كالغزل والنساجة وأوصى بأحدهما صح، وأمكن هنا التقويم، والاقرب (1) البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين.
ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الاوقات فاشكال.
ولو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة، لبقاء العين منتفعا بها.
وهل يحسب ما يبقى من القيمة للتوفية (2) على الورثة (3) من التركة؟ فيه إشكال ينشأ: من الحيلولة المؤبدة.
ونفقة العبد، والحيوان بخدمته، وفطرته على الوارث في المؤقتة، وفي المؤبدة إشكال، وبعد العتق على العبد.
ولو أسقط الخدمة مطلقا أو موقتة فللوارث.
ولو أوصى لاحدهما بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة عليهما، فان امتنع أحدهما احتمل إجباره، إذ في تركه ضرر واضاعة للمال، وعدمه، إذ لا يجبر على الانفاق على مال نفسه ولا مال غيره.
ولو أوصى لاحدهما بفص خاتم ولآخر به فليس لاحدهما الانتفاع بدون صاحبه، ولو طلب صاحب الفص قلعه اجبر عليه.
ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها الى السقي أو الدار الموصى بمنفعتها الى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع.
ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قومت الرقبة على الاول،
(1) في (أ، ش زيادة ” هنا “.
(2) في (ه): ” للرقبة “.
(3) في المطبوع: ” على الوارث “.